جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

مسألة: وإذا شك الإمام والجماعة في صلاة الفريضة هل لهم أن يصلوها جماعة أو فرادى؟.

الجواب: بل يصلون في الشك فرادى والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد في الإمام إذا ترك القراءة فعليه البدل وعلى من خلفه على ما عندي ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكلما كان من الأفعال والأقوال انتقضت صلاته وصلاتهم ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإنما الاختلاف عندي فيما كان من قبل النيات والأحداث في بدنه من النجاسات فيما عندي أنه قيل.

مسألة: تركتها الجواب تكون السترة رفعها بقدر ما توارى الدابة التي تقطع الصلاة على ما سمعته نرفع عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله.

مسألة: لعلها عن ابن عبيدان وإذا صلى أحد صلاة الفجر مع الإمام قبل أن يصلي السنة، وأراد أن يصلي السنة في ذلك الوقت يذكرها حاضرة أو بدلا؟.

الجواب: يذكرها حاضرة والله أعلم، قال الناظر: وقول يذكرها فائتة والله أعلم. وقال الشيخ سعيد بن بشير الصبحي رحمه الله: أنه لا يذكرها

٢٨٨ / ٣٤٣