كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦الجواب: أما إذا سار هو في بلدها الذي شرطت عليه فيه سكنها، ولم يفوه وطنا فعلى ما سمعته من الأثر أن في التمام عليه فيه اختلافا، وإن سارت هي في بلده الذي هو يتم فيه ولم تترك شرط سكنها ففي التمام عليها فيه اختلاف والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي مسافر أخر الصلاة الأولى الآخرة حتى فات وقت الأولى، ثم دخل بلده قبل أن يصلي عامدا أو جاهلا أو ناسيا كيف يصليهما؟.
الجواب: أنه يصلي الأولى صلاة السفر والثانية تماما وأما في الكفارة ففي الجهل والنسيان لا كفارة عليه، وأما على العمد على علم به بذلك فعليه الكفارة والله أعلم.
مسألة: أظنها منه: رجل خرج من بلده ليتعدى الفرسخين فأخر الظهر إلى العصر، ثم أراد بدأ له أن يرجع قبل أن يتعدى الفرسخين وقد فات وقت الظهر كيف يصليهما؟.
الجواب: في ذلك قولان: قول: يصلي الأولى قصرا والثانية تماما، وقول: يصليهما كلتيهما تماما وبالله التوفيق.
مسألة: من كتاب بيان الشرع: ومن خرج مسافرا ولقى حاجته قبل الفرسخين فصار يتردد