جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

هنالك وهو يقصر الصلاة ويفطر ثم رجع فإذا قدرت له حاجته قبل الفرسخين لزمه التمام، وإن صلى بعد ذلك قصرا فعليه البدل والكفارة، وإن أفطر بعد اليوم الذي كان فيه مسافرا نقض صومه والكفارة تلزمه لأنه أفطر في الحضر لا في السفر.

مسألة: وفي المسافر إذا لم يعقد نية الجمع وأخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر بغير نية للتأخير جهلا منه أو نسيانا، أيجزيه إذا صلى الظهر في وقت العصر لم يلزمه بدلها؟.

الجواب: إذا أخذ فريضة صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر بغير نية منه لتأخيرها ولا كان عقد الجمع في سفره ففي الكفارة في ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه لا كفارة ويجزيه البدل والله أعلم.

مسألة: وفي رجل من أهل فرق سار إلى نزوى في قضاء حاجة له، ثم بدا له أن يسير من نزوى إلى منح لأمر عناه، ولم ينو عند مسيره من نزوى أن يدخل فرق، ليأخذ منها طعاما يزوده إلى منح أو لم يدخلها أبدا غير أنه مر في طريق منح، أتكون صلاته على هذا في منح وفي طريقها قصرا أو تماما؟.

الجواب: إن كانت بلده فرق فدخلها لحاجة عند مسيره لم يكن له أن يقصر في منح.

٢٩٢ / ٣٤٣