جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

الجواب: أما صلاة الميت فلا يذكرها صلاة سفر وأما سائر ما ذكرت فإنها تذكر صلاة سفر على ما يعجبني والله أعلم.

مسألة: على إثرمسائل عن الشيخ صالح بن سعيد والمرأة إذا اختلعت من زوجها عن إساءة منه إليها ففي صلاتها ما دامت في العدة منه اختلاف، قول: تكون تبعا له، وقول: صلاتها صلاة نفسها أتيت بالمعنى.

مسألة: ومن تركت سؤالها؟.

الجواب: إذا خالعها أو طلقها ثلاثا وهي في بلدها تتم الصلاة فهي على حال التمام، وليس لها قصر الصلاة لأن التمام يدخل على القصر والقصر لا يدخل على التمام، إلا في العبد إذا اشتراه من يقصر الصلاة قبل وجوب الصلاة فصلاته بصلاة سيده المشتري له والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي مسافر يجمع الصلاتين فإذا سلم من الأولى تكلم تركت بقية المسألة؟.

الجواب: إن فعل بعد التسليم فعلا من كلام أو غيره ما ينقض الصلاة أن لو كان في الصلاة ففي ذلك اختلاف، فعلى قول من يجعلها صلاة واحدة ينقض عليه صلاته، وعلى قول من يجعلهما صلاتين لم ينقض عليه صلاته إلا أن يطول الكلام تطاولا يتوهم أنه قد ترك الجمع فذلك ينقضي عليه.

٢٩٥ / ٣٤٣