جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

وقال من قال: إذا كان وقت الأولى أخرها إلى وقتها وتمت له الأولى، فإن كان في وقتها أعادها ما لم يخرج من مقامه، وقال من قال: أنه يعيدهما جميعا كان في وقت الأولى أو الآخرة وهذا على قول من يقول أنهما صلاة واحدة، وأما إن شك في الظهر بعد أن صلى العصر وجمعهما، فقال من قال: يعيد الظهر وحدها وقد تمت صلاة العصر وهذا على قول من يقول أنهما صلاتان، وقال من قال: يعيدهما جميعا وهذا على قول من يرى أنهما صلاة واحدة في الجمع، وذلك إذا كان في وقت تلك الصلاة التي جمع فيها الصلاتين إلا أن يكون قد غربت الشمس ثم دخل في نفسه، أحب أن يعيد صلاة الظهر وحدها شك فيها أو سها وقد بينت لك ما أردت والله أعلم، وليزدد السائل من سؤال المسلمين أهل الاستقامة في الدين النية لمن أراد أن يبدل صلاة السفر في الحضر، ويريد أن يجمع البدل يقول أصلي لله تعالى بدل ما لزمني من فريضة الظهر، وفريضة العصر ركعتين من صلاة السفر أصليهما جمعا صلاة السفر متوجها إلى الكعبة. وإذا أراد المصلي أن يجمع الصلاتين في الوقتين قال أصلي الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر متوجها إلى الكعبة.

مسألة: على إثر مسألة عن ابن عبيدان وفي صلاة النافلة والصلاة على الميت وصلاة العيدين، أيذكرهما المصلي صلاة سفر أم لا؟.

٢٩٤ / ٣٤٣