جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وكيف صفة تيمم الميت؟.

الجواب: يضرب الحي المبتلى بهذا الميت بيديه التراب ضربة وحدة ويسمح بهما وجه الميت، ثم يضرب بهما ثالثة ويمسح بهما يديه باطنهما وظاهرهما إلى المرسغ. والنية في ذلك أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث، وأيمم أهل الميت لغسل السنة وطهارة له من كل نجاسة طاعة لله ولرسوله محمد ص والله أعلم.

مسألة: لعلها عن ابن زامل وأما الذي بوجهه دم وكان هذا الدم إذا غسله بالماء خاف على نفسه زيادة العلة والمضرة، هل يجوز له التيمم لأج النجاسة أم لا؟.

الجواب: جائز له ولا كفارة عليه والله أعلم.

مسألة: ومنه في المريض إذا لم يقدر على الوضوء ولا التيمم وأعسره أن يوضئه غيره، أعليه أن يطلب ممن حضره من أهل أن تيممه وذلك يضرب الصحيح بيديه على التراب ويمسح بها وجه المريض ويديه، أم تجزيه الصلاة بلا وضوء ولا تيمم إذا كان على هذه الصفة؟.

الجواب: في هذا قولان على ما سمعته من آثار المسلمين.

٢٩٩ / ٣٤٣