جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

وقيل: حضرا والقصر هاهنا النية والقصد لأنه لا نصفان في المغرب.

مسألة: ومنه لعله الزاملي فالذي يوجد في الأثر أن الصبي المسافر إذا أدركه البلوغ في سفره فبعض يرى أنه يصلي تماما، وبعض يرى أنه يصلي قصرا والله أعلم.

مسألة: ومنه وصلاة المسافر بالتكبير خمس تكبيرات لكل صلاة مثل المقيم.

مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: وفي امرأة لا زوج لها ولها وطنان لابد من السكن فيهما مرة في هذه، ومرة في الأخرى؟.

الجواب: أنه يجوز التمام في الوطنين ونحب لها ذلك إذا اتخذتهما وطنا لها والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله وفي امرأة من سمائل تزوجا رجل من نزوى وتبعته إليها، وصارت إذا زارت أهلها تلبث معهم أربعة أشهر وخمسة ونصف سنة، وأقل وأكثر وربما لم تطب نفسه عليها في طول لبثها فيها ما تكون صلاتها بسمائل، أرأيت أذن لها زوجها بالتمام فيها من أجل طول لبثها فيها؟.

الجواب: إن المرأة تبع لزوجها إذا لم يكن شرط سكن تقصر حيث يقصر وتتم حيث يتم، ولو طالت إقامتها ولو كان ذلك على كرهه ولا ينفعها أمره لها بالتمام في مكان هو يقصر فيه على القول الذي نعمل به

٣٠٣ / ٣٤٣