كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩فصل في التكبير
وعن رجل دخل في صلاة قوم وهم جلوس أو سجود فوجه وأحرم وقام القوم من جلوسهم أو قاموا من سجودهم، فإذا فرغ الإمام وقام الرجل يقضى يقوم بتكبيرة للقضاء أو يقوم بغير تكبيرة للقضاء، وكذلك إذا فرغ من التحيات يقوم يكبر التكبيرة التي سبقته من صلاة القوم أو يسلم من جلوسه، فإذا قام إلى القضاء قام بتكبيرة والتكبيرة التي قام بها القوم من التحيات الأولى، ولم يقم هو معهم بها فقد قالوا عليه أن يقضيها وذلك إذا أدرك ما بعدها من الصلاة.
مسألة: وذكرت من قرأ التحيات وهو قائم أو بعضها أو قرأ الفاتحة في موضع التشهد أو لم يقرأ إلا بعضها؟.
الجواب: أن المعمول به عندنا إذا أتم التشهد كله موضع القراءة وأتم القراءة كلها موضع التشهد فقد فسدت صلاته، وإن كان لم يتم فإنه يرجع إلى الصواب ثم يتم صلاته ويسجد سجدتي الوهم بعد التسليم، ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله وعن رجل يصلي جماعة فلما رأى منهم ما لا يرضى وقف عن الصلاة، وهم يطلبونه فأبى أيكون آثما وهو مع ذلك يصيبه ما يعيقه عن الصلاة في بعض الأوقات، وعرفنا ما يجب عليه أن يصلي بهم ولا يأتي عن الصلاة بهم إلا في