كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٠وقت ما يعقيقه ما لا يقدر على الصلاة بهم، والذي إن أطاعوه وانتهوا فالله يسألهم عن أفعالهم إذا كان لا يقدر أن يردهم عن سوء فعلهم صلاة من عن يمينه وشماله أم لا؟.
الجواب: والله الموفق للصواب إذا لم تكن النجاسة تسدهما فقد سد الفرجة ولا نقض عليهما والله أعلم.
مسألة: وعمن يكون قفوة الإمام فتنتقض صلاته أو يكون ثوبه نجسا أو به دم وهو آخر قفوة الإمام، أتنتقض صلاة الجماعة أم تكون صلاتهم تامة؟.
الجواب: فصلاتهم تامة على قول أنه قد سد فرجة والله أعلم.
مسألة: وسألت عن القفوة إذا كان ثوبه نجسا أو جسده نجسا ثم ذكر أتفسد صلاة الجماعة أم لا؟.
الجواب: فلا تفسد إلا إذا نالهم بنجاسة والله أعلم، وقول: من يرى أن القفوة إمام ثاني أفسد عليهم والله أعلم.
مسألة: ومنه لعله الشيخ أحمد بن مفرج: وعن الإمام يصلي بقوم في مسجد وشاق داخل المسجد وبقي خارجه خاليا أعني المسرح، فجاء رجلان أو ثلاثة أو أربعة رجال تقدموا الصفوف وصفوا حذاء الإمام عن يمينه أو شماله وبينهم وبين الإمام فرجة أتتم صلاتهم أم لا؟.