كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٢ذكر لي سعيد بن محرز أنه سأل سليمان بن عثمان عن الإمام إذا فسدت صلاته في أي حال تفسد صلاة من خلفه، قال: لا نعرف صلاتهم تفسد إن كان بدنه دنبا فسدت صلاته وصلاتهم.
مسألة: من جواب الفقيه أحمد بن مداد رحمه الله: وفي الإمام إذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة ساهيا ثم ذكر أيقعد بتكبيرة ثانية أم لا؟.
الجواب: فنعم يعقل بتكبيرة ثانية هكذا حفظته من جوابات الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله وبذلك نعمل والله أعلم، وسألته في صلاة المختلعة عن أساة، قال: إن صحت أنها اختلفت عن أساه منه كان الخلع بطلاق رجعي فإنها تصلي بصلاته إلى أن تنقضي عدتها، وإن كان الطلاق بائنا فصلاتها صلاة نفسه، وسألته عن امرأة تزوجها رجل وهم في بلد تقصر فيه الصلاة، فأتمت بتمام زوجها فمات زوجها تصلي صلاة نفسها وهي في العدة؟، قال: نعم وكذلك المطلقة ثلاثا لأن العصمة قد انقطعت والله أعلم. ومن غيره: أكثر القول والمعمول به أن على هذه المرأة التي أتمت بتمام زوجها ثم مات عنها أو طلقها ثلاثا، أو رجعيا فعليها التمام حتى تخرج من ذلك البلد التي أتمت فيه مجاوزة الفرسخين ثم حينئذ تقصر إن شاءت القصر، لأنهم قالوا إن التمام يدخل على القصر ولا يدخل القصر على التمام والتمام أولى والله أعلم.