كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٣مسألة: وأما إذا نوى الصلاة وكان مسافرا فنوى أنهاصلاة الحضر نسيانا أو كان في حضر فنوى بها سفرا، أو كانت ظهرا فنواها عصرا زلت لسانه ولم يتابعها قلبه وذكر وهو في الصلاة أو قد خرج منها فلا نقض عليه والله أعلم، هذه المسألة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله. وفي الحاشية: حفظت شفاها عن الشيخ رمضان بن عمر عن الشيخ ثاني بن خلف عن الشيخ ورد بن أحمد رحمهم الله أن الصبي إذا بلغ في أي موضع كان في سفر أو حضر ولو كان يسأل في الطريق أنه تتم الصلاة حتى يسافر من ذلك الموضع والله أعلم.
مسألة: وعنه وعمن يخرج بالسيف ويصير في حل السفر أيجوز أن يصلي جمعا صلاة السفر يفرد الصلاة وهو مقهور قهرا؟.
الجواب: فله أن يصلي صلاة سفر والله أعلم وفيه اختلاف.
مسألة: عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن حفظه الله وفي المسافر إذا أراد أن يصلي جماعة، فإن كان إماما يتم والمأموم مسافر فلا يذكرها سفرا ولا يجوز ذلك، وإن كان إماما أو كانوا كلهم مسافرين فإنهم يذكرونها سفرا وإن لم يذكروا سفرا فلابأس عليهم ولا على أحدهم.
مسألة: ومنه أيضا رحمه الله وفيمن خرج من بلده مسافرا يتعدى فيه الفرسخين، وعند خروجه من بيته أنه يبيت دون الفرسخين أيصلي في