جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

وأما سائر ذلك من الركعات من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء.

مسألة: ومن نقضت عليه الصلوات فقد قيل إنما عليه بدل الفرائض والوتر، وقال بعض: يبدل ركعتي الفجر وركعتي المغرب.

مسألة: وأما الذي يتحدث ويظن أن الوت بعد وقد علم بالوقت أنه قد دخل فلما خرج فإذا بالوقت ضيق فإن فاتت الصلاة على هذا، فقال من قال: عليه كفارة المغلظة، وقال من قالك لا شيء عليه غير التوبة والصلاة، وقال من قال: صيام عشرة أيام وأحب ذلك.

مسألة: ومن تشاغل عن الصلاة بشيء غيرها حتى تفوت وهو ذاكر لها فلا عذر له وعليه الصلاة والكفارة، ولا يترك الصلاة لذهاب المال ولا العمل في أمر الدنيا إنما يعذر من عذره الله أظنها من جامع أبي الحسن، ومن منع عن الصلاة فلم يصل كما أمكنه جهلا منه ذلك ففي الكفارة اختلاف، منهم من لم يرى له عذرا وعليه الكفارة، ومنهم من عذره، والكفارة إنما هي عقوبة المتعبد بها.

٣٣٦ / ٣٤٣