كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠قال المصنف: وقد قيل عليه الكفارة إن جهل التيمم في الحضر ولا كفارة عليه في السفر والله أعلم، انقضت الزيادة المضافة.
من كتاب المصنف: ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وأما الصلاة فلا يجوز معي تركها في خوف ولا محاربة من موافقة ولا مسايفة، فإن ترك تارك الصلاة في حال المسايفة فيما يكون فيه التكبيرة، فقد قيل أنه من جهل صلاة التكبير من مريض أو غريق فعليه التوبة والبدل والكفارة عليه. وإن كان ذلك شغل ونسيان لها وعجز عنها فلا شيء عليه وعليه البدل فافهم ذلك، ولابد بالقيام للصلاة على كل حال ممن قدر عليها بالتمام والوضوء فعليه ذلك، ومن قدر عليها بالتمام وعجز عن الماء فعليه التيمم والصلاة ومن عجز عن ذلك كله فعليه الصلاة، وإن عجز حفظ الصلاة كبر للصلاة فإذا عجز عن حفظها بركوعها وسجودها، والقيام بحدودها أو بشيء منها فلا عذر له في تركها ولو قدرها في نفسه، ونواها إذا قدر على ذلك ولم يقدر على الكلام فافهم ذلك.
وقلت: من ترك من ركعات السنة شيئا متعمدا هل عليه كفارة كما عليه في الفريضة أم لا؟، قال: فأما سنة الوتر فقد قيل على من تركها الكفارة، وفي بعض القول: على التعمد، وقول: لا كفارة عليه.