كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩فصل في النية في صلاة العيدين ومعاني ذلك
وينوي المصلي في صلاة العيد إذا كان غير إمام أداء للسنة صلاة العيد بصلاة الإمام طاعة لله ولرسوله ثم يوجه ويكبر. وإذا كان إماما فإنه ينوي ويقول أصلي السنة صلاة العيد ركعتين إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله إماما لمن يصلي بصلاتي ولمن يأتي.
مسألة: من جامع ابن جعفر: وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها فعليه النقض. وقال من قال: النقض على من نقض ولا نقض على من زاد. وقال من قال: لا نقض على من زاد ولا من نقص وهذا رأي أبي علي وأبي عبد الله رحمهما الله وهذا الرأي أحب إليّ.
مسألة: وعن أبي علي رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبرها وكبر مع الإمام ما سمع ولم يكبر مع الإمام ما لم يسمع أو نسي فلا يكبرها. قال: لا نقض عليه.
مسألة: قلت: فما تقول إذا زاد الإمام في صلاة العيد تكبيرة أو تكبيرتين؟
٣٥ / ٣٤٣