جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٨

ولو ترك التكبير في الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد كان عليه معنى الإعادة لأنه قد ترك الحد وأنه ترك ما لا يجوز على حال في الركعتين حتى جاوز إلى حد ثالث. وعلى هذا النحو يخرج معي سنن صلاة العيد في تقديمها وتأخيرها، ومنه قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من تكبير صلاة العيد ناسيا أو متعمدا أن عليه الإعادة. وقال من قال: عليه الإعادة في العمد ولا إعادة عليه في النسيان. وقال من قال: لا إعادة عليه في عمد ولا نسيان. ويعجبني أن يسجد سجدتي السهو على حال لترك ذلك، ولا أعلمه فيما يشبه معنى الاتفاق ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج ولا من غيره من صلاة العيد. ولا يبين لي في ذلك فرق إلا أن يكون في بعض ذلك معنى لا يحضر ذكره فننظر في ذلك.

مسألة: وإذا خرج الناس إلى صلاة العيدين خرجوا وعليهم السكينة، فإذا أرادوا الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه وأقرؤهمبكتاب ربه ذلك أولى لصلاتهم. فإذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة إلى الله. ويوم الفطر يسمى يوم الجائزة فإذا قام الإمام للصلاة قام واستقبل القبلة. وإذا أراد الصلاة ونوى ذلك أداء للسنة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله ويكون إماما لمن يصلي خلفه بصلاته يستحب ذلك ثم وجه وأحرم.

٣٤ / ٣٤٣