كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١فصل في صلاة العيد إمام بعد إمام في موضع واحد
من الزيادة المضافة: عن أبي الحسن السيابي: هل يجوز أن يصلي إمامان في بلد واحد في مثل هذا الزمان إمام بعد إمام في يوم الفطر أو النحر صلاة العيدين أم لا يجوز ذلك؟، قال: المأمور به أن يكون إجماع أهل البلد إلى موضع واحد كما جاءت السنة عن رسول الله إلا أن يردهم شيء في هذا الزمان، فصلى قوم ناحية في غير الموضع الذي يصلي فيه الإمام الأول فأرجو أن يجوز. فأما في موضع إمام بعد إمام صلاة العيد فلم أرى ذلك لأن ذلك موضع معروف للإمام في صلاة العيد ذلك اليوم فلا يجوز بعدها جماعة أخرى في ذلك الموضع.
مسألة: وجائز أن يصلي جماعة بعد جماعة في صلاة العيد وليس الجبان مثل المسجد. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
٣٧ / ٣٤٣