جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٢

باب فيمن انتقض وضوءه عند صلاة العيد وفي صلاة العيدين للمسافرين وفيمن سرقه الإمام في صلاة العيدين وفيمن انتقضت عليه صلاة العيد وفي تكبير العيدين، وفيمن انتقضت عليه صلاة العيد وفي تكبير التشريق ومعاني ذلك

ولو أحدث رجل ثم حضر السيد فليس عليه شيء فأما الإمام فلا يجوز له ذلك إلا أن يتيمم ويصلي معهم ولا يكون إماما.

مسألة: وعرفت أن من خاف فوت صلاة العيد أن له أن يتيمم ويصلي السنة في الجماعة إذا خاف فوتها ولم يعدم الماء وذلك في بعض القول. وكذلك صلاة الجنازة والجنازة أرخص ولم أعلم فيها اختلافا.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا يتيمم ولو خشي فوت صلاة الجماعة في العيد ويصلي ركعتين. وقيل: إذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها يتيمم ويصلي لأن السنة فيها جماعة كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة مما يشبه معنى الاتفاق. ويعجبني: إن كان لا يجد صلاة العيد في غير هذا الموضع أن يتيمم ويصلي السنة.

٣٨ / ٣٤٣