جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٢

أدبار الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من آخر أيام التشريق. وفي بعض قولهم: أن أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ومعي: أن القول الأول هو الأكثر من قولهم. وفي بعض قولهم: أن التكبير ليس بواجب ولم يكن يكبر في أيام التشريق بمعنى ولا غيرها. والتكبير حسن وفيه الفضل لأنه من ذكر الله. ومن فعل ذلك في وقت ما ذكر وحكى من بعض هذه الأقاويل فهو حسن وفيه الفضل لأنه من ذكر الله، ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره أو إثبات ذلك على اللازم. وأكثر ما سمعنا من قول أصحابنا ووجدناهم يكبرون هذا التكبير وهو قوله: لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا لا إله إلا الله، الله أكبر تكبيرا لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا. وقد يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان ونحو هذا والذي باق عليه بدل من صلاة الإمام، فإنه لا يجوز عندي في قول أصحابنا أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة لأن الصلاة لم تتم، وإنم التكبير دبر الصلوات ودبرها تماما. ويعجبني: إذا كان عليه صلاة الوهم وكان محرما أن يسجد للوهم ثم يكبر ثم يلبي وإن سجد ثم لبى ثم كبر فحسن.

٤٨ / ٣٤٣