جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥١

فصل في تكبير التشريق

مسألة: عن أبي الحسن وعن التكبير في أيام التشريق.

قلت: هو لازم وكيف هو؟، قال: فعلى ما وصفت فليس هو من اللازم إلا أنه قد عمل به من عمل من المسلمين. وجاء به الأثر: ونحن نكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر اليوم الثالث من بعد النحر ودبر صلاة العصر يوم الثالث. وقد قيل عن بعض الفقهاء: لم يكن يكبر والتكبير معنا نحن لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا لا إله إلا الله، والله أكبر تكبيرا لا إله إلا الله والله أكبر، على ما هدانا فمن كبر ففضل واتباع أثر ومن ترك فلابأس. ومن غيره، وقد قيل: إن كبر فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا، الله أكبر على ما هدانا أجزأه ذلك. ومن الجواب: وحفظ من حفظ عن أبي سعيد: أنه رفع عن جابر ابن زيد أنه لم يكن في أيام التشريق والله أعلم.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن التكبير للتشريق

٤٧ / ٣٤٣