جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩

باب

في صلاة العيدين ووجوبها وحكم تاركها من الكل والبعض وفي التكبير عند الخروج إلى صلاة العيدين وفي الاغتسال يوم العيد والخروج إلى المصلى

ومن جامع أبي محمد: قال الله جل ذكره: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾،قيل: إنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيدين والله أعلم. والرواية متواترة عن النبي ص صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء إليها ولولا الإجماع أنها ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها. ألا ترى أن رواية أم عطية حين قالت أمرنا رسول الله ص أن يخرج إلى العيدين الغواني وذوات الخدور وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين والصلاة في بيتها في غير العيدين أفضل لها من الجماعة.

مسألة: من كتاب أبي قحطان: فيما عندي والله أعلم أجمع فقهاء المسلمين أن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى والجماعة ولا ينبغي أن يترك. /9/

٥ / ٣٤٣