كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠وما اجتمع قوم من أهل الأمصار على تركها لكان قد تركوا أمرا واجبا يأثمون عليه. ولو تركه واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم رجونا ألا يكونوا من المأثومين وهو من الواجب الذي يكفي فيه بعض عن بعض.
مسألة: ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين من رجل أو امرأة ديانة لا يدين بها فلا حظ له في ولاية المسلمين. وأقل ما يصنع به يكف عن ولايته. وإن تركها لمعنى مثل أن يكون بكر يستحي. ورجل يحفظ منزله أو يبعد عنه موضع الجبان أو يستحي لتقصير لباسه ولا بدين يترك صلاة العيدين فالذي نستحسنه أن لا يدع صلاة العيدين ما قدر فإن لم يفعل فقد روي عن محمد بن محبوب أنه لم يقدر على ترك ولايته.
مسألة: ومن لم يذهب إلى صلاة العيد فإن صلى ركعتين أو أربع ركعات فحسن، وإن يفعل فلابأس عليه.
مسألة: ومن سهى خلف الإمام في صلاة العيد فعليه بسجدتا الوهم.
٦ / ٣٤٣