كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٦وإن أتم معهم صلاة قيامهم ثم صلى وحده ولم يتول بالجماعة كان أفضل وذلك إذا لم يكن هو إماما.
مسألة: قال: ومن صلى بقوم صلاة العتمة جماعة في شهر رمضان، ثم صلى بهم الوتر جماعة على أثر العتمة ثم انصرف وقام القوم من بعده يصلون القيام فذلك جائز في رمضان، ولا يجوز في غير رمضان.
مسألة: قلت: فرجل قرأ في آخر الوتر بخمس سور نحو ذلك؟، قال: جائز.
مسألة: وقيل من أمّ الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسر فإن كان ثقيل القراءة، فليختم بهم ختمة وإن كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين.
مسألة: وعن سعيد بن المسيب قال: إذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة فلا يقرأ في المصحف ويكرر ما معه.
مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله: وعن القيام في شهر رمضان كيف العمل فيه وكم عدد ذلك من ركعة عندهم، فما عندنا في
٥٢ / ٣٤٣