جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وأما ليلة الختم فإنه أحب إليّ أن يكون الدعاء ثم الوتر لأنه يرجى إجابة الدعاء عند الختم.

مسألة: وعن أبي سعيد قلت له: وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر رمضان في الركعة الثانية، وفاتته الأولى، وتحى الإمام وسلم وقام بتكيرة في الشفع المؤخر ودخل في الصلاة، هل لهذا الداخل أن يقضي ما فاته من تلك الركعة ويلحق الإمام ولا يضره ذلك؟، قال: هكذا عندي.

قلت له: فهل له أن يؤخرها حتى يقضي الإمام الشفع ويدخل هو مع الإمام فيه؟، قال: ليس له ذلك عندي أن يعمل في غير ما قد وجب عليه إتمامه من الصلاة التي دخل فيها.

مسألة: وعن رجل يصلي القيام في شهر رمضان آخر الليل ويلتفت ينظر الصبح إذا سلم ويحول وجهه إلى المشرق ويعود يقبل إلى القبلة؟، قال: فعلى ما وصفت فإذا أدبر بالقبلة وكان جميع وجهه إلى المشرق ابتدأ التوجيه وإن كان إنما هو انحرف ولم يدبر بالقبلة لم يكن عليه إعادة توجيه.

من كتاب المصنف: ومن صلى وحده القيام فأحب إلينا أن يجهر بصلاته وإن لم يجهر فلابأس.

٦٤ / ٣٤٣