جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

قال: ويصلي خلفهم أيضا نافلة وهم يصلون القيام إن شاء والصلاة آخر الليل خير من التي أول الليل.

مسألة: وسألته عن الرجل هل يجوز له أن يصلي عند الإمام الوتر جماعة إذا لم يكن هو صلى عند القيام في رمضان أم لا يجوز؟، قال: معي أنه لا يجوز.

مسألة: عن أبي عبد الله: في إمام قوم في قيام رمضان تكلم بعدما سلم ثم كبر لاحرامه ولم يكبر الذين خلفه لاحرامهم؟، قال: فعلى الإمام التوجيه إذا تكلم وليس على من خلفه توجيه إلا أن يتكلموا.

مسألة: وقال أبو سعيد: من صلى ليالي العشر جماعة تطوعا بالجهر أنه يكون الوتر من بعد أن يفرغوا من ذلك بمنزلة رمضان ويكون صلاة الوتر فرادى.

مسألة: وعن محمد بن المسبح: وسألته عن القيام في شهر رمضان إذا قضيت القيام أوتر ثم ادعوا والدعاء ثم الوتر. قال: يوتر ثم يدعو وهو أحب إليّ وقال أن عمر بن الخطاب ض لما أمر أبي كعب الأنصاري أن يصلي بالناس في شهر رمضان، فصلاتهم بعد الفريضة أربعين ركعة إلا ركعة بالوتر فذلك تسع ترويحات وثلاث ركعات للوتر لأن أبي بن كعب وصل الوتر بالقيام.

٦٣ / ٣٤٣