جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٨

فصل في التطوع والنافلة

قال أبو جابر محمد بن جعفر في الجامع: قال أفضل صلاة التطوع في الليل من نصف الليل إلى آخره وبالنهار بين صلاتي الأولى والعصر. ويقال: إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال قال أبو محمد عبد الله ابن محمد بن بركة الذي سمعنا أن صلاة التطوع في النصف الأول من الليل أفضل لقول الله تعالى: ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطئا﴾، وصلاة النهار كلها سواء بعد صلاة الضحى.

مسألة: يقال إحياء الليل أن يصلي ركعتين. وفي الآثار: إن من صلى كل ليلة ركعتين لحقه معنى الآية: ﴿والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما﴾.

مسألة: وقال أبو سعيد: معي أنه يوجد أن الصالحين يجزئون الليل إلى ثلاثة أجزاء. فالجزء الأول: يكونون في أداء الفرائض من الصلوات والذكر لله وما يحتاجون إليه. والثلث الوسط: ينامون فيه. والثلث الثالث: يقومون للذكر والعبادة وفيما أحسب أنه قد قيل والله أعلم.

٧٤ / ٣٤٣