كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٩مسألة: وقال أبو سعيد في قوله تعالى: ﴿والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما﴾، قال: التأويل فيما يقال في هذه الآية القيام آخر الليل. وقال: ويقال إن من صلى ركعتين لحقته الآية والله أعلم بذلك.
مسألة: سئل بشير هل في صلاة الليل وقت على الناس؟، قال: لا نعرف وقتا. فقال: منازل للسائل: نخبرك بما حفظنا أن من صلى بأربعين آية كان من القائمين ومن صلى بمائة آية لم يكن من الغافلين وإذا صلى بمائتي آية كان من المجتهدين.
مسألة: قيل ويجزي في التطوع توجيه واحد في أول ما يقوم ثم من بعد ذلك ما دام في مقامه ولم يتكلم بغير ذكر الله، والدعاء ولم يدبر بالقبلة فكلما استوى قائما كبر للاحرام ويصلي ما شاء. قال غيره: إن قام بالتكبيرة وانتشأ بها قائما وأراد وصول الصلاة ما لم يجب عليه التوجيه والإحرام جاز له ذلك. والإحرام لا يكون إلا قياما وأما الاستعاذة ألو مرة فإني أحب أن يستعيذ لكل ركعتين وأن يشهد ويذكر الله ويصلي على النبي ص ودعا بعد أن يقضي التحيات، فإني أرى أنه لابد من الاستعاذة. قال أبو المؤثر: ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات اجتزأ بالاستعاذة الأولى.