جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٧

وكذلك قد ثبت عن بعض المسلمين أنه كان يقوم شهر رجب وليالي عشر ذي الحجة وكل جمعة فإذا ثبت هذا وثبت القيام في رمضان، وفي رجب وفي ليلة الجمعة وفي العشر ثبت في غيره من الليالي لأنه طاعة ولم يجز إنكاره لمنكر منكر، وكان المنكر منكر المعروف معارضا للمحقين. وإذا ثبت إجازة القيام بالجماعة ثبت للواحد من الإجازة ما يجوز للجماعة فليس لمتكلم على محق كلام، ولا حجة فيما آتاه به من الحق لاعتراضه عليه لأنه يريد الباطل.

مسألة: وسئل جابر عن الذي يصلي وقد غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب؟، قال: فإذا غربت الشمس فصل قبلها أو بعدها ما شئت.

٨٣ / ٣٤٣