جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٩

وقال ص: «النوافل وفي نسخة النافلة تهدم الذنوب السالفة بعد أداء الفرائض».

مسألة: منه حفظ أن رسول الله ص كان يصلي قبل الإقامة ركعتين خفيفتين مثل ركعتي الضحى، وليس في صلاة التطوع أذان ولا إقامة.

مسألة: وقيل: يجوز للرجل أن يصلي النافلة وهو محتب ومتربع ويصلي نائما ويسجد ويصلي ماشيا، ويحرم وهو مستقبل القبلة ثم يصلي حيث كان وجهه وطريقه. وقيل: إذا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فيركع ويرجع إلى القبلة والقول الأول أحب إليّ. وكذلك الراكب يصلي النافلة وهو راكب دابته ويحرم إلى القبلة ويتم صلاته كلها حيث كان وجهه وطريقه ودابته ويركه ويسجد بالإيماء.

مسألة: ومن صلى نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة فله ذلك في الليل وأما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة.

مسألة: وليس لأحد أن يصلي التطوع الكثير لا ينقطع بينه بالتسليم، قيل: قالوا إن الذي يقطع يجب أن يقطع بين كل ركعتين بالتسليم أو

٨٥ / ٣٤٣