كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٠أو أربع ركعات وهو أكثر ما قالوا تمام المسألة من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله. وإن سلم ولم يشتغل بالدعاء ويطاول ذلك لم يكن عليه أن يأتي بالتوجيه عند كل تسليم والتوجيه الواحد يغنيه للصلوات الكثيرة ما لم يشتغل بشيء عن الصلاة أو يتطاول في حال الدعاء. ومن نسي وسلم ثم دعا وأتى بالدعاء ثم ذكر أنه لم يتم الصلاة فإنه يقوم ويأتي ما بقي. فإن قال قائل: ليس قد تكلم بشيء ليس هو من الصلاة. قيل له: هذا قد يجوز أن يكون منه وهو في الصلاة فإذا أتى به ناسيا جازت صلاته. فإن قال: كان منه الدعاء في بعض الصلاة في حال قراءة أو ركوع أو سجود ناسيا أن صلاته فاسدة، وذلك أنه إذا أتى في موضع ليس هو موضع له وليس السنة من أن يدعو الرجل إلا في آخر الصلاة. فإذا أتى به في غير موضع فسدت صلاته لأنه كلام والكلام محرم على المصلي، إلا ما قام دليل بإباحته مثل الدعاء في آخر الصلاة.
مسألة: ومن دخل في صلاة تطوع أو صوم يوم ينتفل به ثم أفطر في يومه بعد أن دخل فيه أو قطع صلاته بعد أن صلى بعضها فعن أبي مالك أنه يكره له ذلك الفعل. قال: اختلف أصحابنا في إلزامه الإعادة لذلك. قال بعضهم: عليه الإعادة.