كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٣مسألة: وعن رجل صلى نافلة فسدت عليه صلاته أيبدل أم لا؟، قال: لا أرى عليه بدلها إلا أن يكون دخل في ركعتين فقطعهما هو فإنا نحب أن يبدلهما. فإن لم يبدلهما فلابأس عليه.
مسألة: ومن صلى التطوع وبجانبه من يصلي الفريضة فلا يجهر بالقراءة ليغلط على الذي بجانبه.
مسألة: ومن كتاب المصنف: قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في النافلة وأكثر القول لابد من سورة في الليل والنهار.
مسألة: ومنه: ويستحب لمن صلى الظهر والمغرب وأراد النافلة أن ينحرف عن موضعه.
مسألة: ومنه قال محمد بن محبوب رحمه الله: يستعيذ لكل ركعتين. وقال زياد بن الوضاح: أنه يحفظ أنه يجتزيءبالاستعاذة الأولى، قال أبو المؤثر: ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات اجتزأ بالاستعاذة الأولى فلابأس.
٨٩ / ٣٤٣