كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٢وأما إن كان من بدل الفرائض فتجوز في سائر الأوقات إلا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة. ومعي: أن ذلك وقت طلوع الشمس حتى يستوي طلوعها ووقت غروبها حتى يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في أيام الحر إذا لم يكن لها فيء.
مسألة: وتوجيه واحد أول ما يقوم به المصلي النافلة يجزئه لجميع ما صلى من النوافل ما لم يقبل إلى المشرق أو يتكلم وكذلك الاستعاذة. وعن أبي عبد الله ض أنه قال: أنا أستعيذ في كل شفع.
مسألة: وقال: لا يجوز أن يصلى تطوعا بفاتحة الكتاب وحدها إلا بفاتحة الكتاب وسورة.
مسألة: أخبرني محمد بن هاشم بن غيلان أنه رأى الشيخ هاشما رحمه الله يصلي تطوعا وهو محتب* بإزار ورداء. فإذا أراد الركوع والسجود حل البحاه. ومن غيره: يجوز ذلك بفاتحة الكتاب وحدها وبالتسبيح وحده بغير قراءة. قال الناسخ: أجاز موسى بن أبي جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها فيما روي عنه هاشم بن غيلان رحمه الله.