كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٦وروي أنه صلى ركعتين ثم قال: «إن الشمس لا تنكسف بموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا». وروي أن النبي ص قال: «إذا انكسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة، نسخة، كما حدث صلاة صليتموها»، فهذا إن كان ما روي نسخة. إن كل ما روي في هذا الباب أمر عنه ص. وقد روي أنه كان يجهر بالقراءة فيها لأنه تطوع لجماعة في وقت خاص حاضر، جعل وقتها حالا كصلاة العيدين والصلاة في كسوف الشمس والقمر تطوع في وقت أحوال التطوع، نسخة القمر فهذه للصلاة كسائر التطوع. فإن كان آخر الليل أخر الوتر، وفي نسخة أخرى أجزأ الوتر عنها ألا ترى أن قول النبي ص: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، فلو صلى الفريضة إذا دخل المسجد أجزأ عن الركعتين، ولا يصلي في الأوقات التي نهى النبي ص عن الصلاة فيها.
مسألة: من غير الكتاب: في صلاة القمر في الليل من صلاها تطوعا جماعة فلابأس بذلك أن يؤمهم أحدهم ويجهر بالقراءة بهم. وإن صلوا فرادى فحسن. وعن الربيع: في كسوف الشمس والقمر فليصل ما بدا له ويقعد فيدعوا.