بعض أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 260 فتاوى نسائية تتعلق ببعض أحكام الحيض والنفاس ذو القعدة 1419هـ

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: هي آثمة بذلك، ولم نَجد رخصة لأحد حسبما دَلَّت السنّة؛ والله أعلم.

س32: ما حكم تصرف المرأة التي تَستخدِم دواءً يَمنَع نزول الحيض في شهر رمضان لأنها لا ترغَب في تضييع أيام مِن رمضان ؟

ج: هي آثمة بذلك، لأنها متسبِّبة لِضرر نفسها ومتسبِّبة لِعدم انتظام أمر صلاتها، فإنّ استعمال هذه الأدوية يُؤدِّي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، وهو مع ذلك يُؤدِّي إلى الضرر بالجسم، لأنه احتقانٌ لمادةٍ جعل الله-تبارك وتعالى-الطبيعةَ تُفرِزها، فمَنْعُ هذا الإفرازِ يُؤدِّي إلى الضرر، والضررُ غير جائز، فلا نرى جوازَ ذلك لأجل صيام رمضان، لأنّ الله قد جعل لها منه مخرَجا وهو القضاء، بِخلاف أيام الحج إن خافت فوات الرُّفقة إن انتظَرت طُهرَها لِتطوف طوافَ الإفاضة.

١١ / ١١