القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق
الجزء ١ · صفحة ١٦٨11 – قاعدة “من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه”
12 – قاعدة “يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد”
13 – “هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها”
14 – قاعدة “لا ثواب ولا عقاب إلا بنية”
15 – قاعدة: “مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف فانه على نية المستحلف”
16 – قاعدة: “صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها”
17 – قاعدة: “النية داخلة تحت الاختيار”
18 – قاعدة: “ما لا تدخله النية من الأعمال: أفعال التروك”
19 – قاعدة: “المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية”(1)
( د ): قواعد تتعلق بإزالة الضرر (2)
قاعدة: “الضرر يزول”.
“لا ضرر ولا ضرار”.
“الضرر يدفع بقدر الإمكان”
“الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر الأشد”
“درء المفاسد أولى من جلب المصالح”
“الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”
“يختار أهون الشرين أو أخف الضررين”
“إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما”
“يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام”
خامسا: عرض بعض القواعد الفقهية المشتملة على المقاصد وأثرها على الفروع الفقهية.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
1 –أهمية القاعدة:
(1) – القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، صالح السدلان ص 52، 53.
(2) – المرجع نفسه ص 494 وغيره .