قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

وقد شدّدوا في سؤر الأماحي والأفاعي والحيّات، والله أعلم (1).

وأمّا الهرّ: ففيه خلاف، والأصحّ أنّه طاهر لأنه من الطوافين والطوافات على الناس، ولحديث أبي قتادة أنّه أصغى إليه الإناء فشرب منه (2)؛ …

--------------------

قوله سؤر الأماحي: أي بقيّته.

قوله والأصحّ أنّه طاهر: ظاهر كلامه -رحمه الله- يدلّ على أنّ مخطمه طاهر أيضا، خلافا لِما يُفهم من ظاهر كلام صاحب "الدعائم"، فإنّه يدلّ على أنّ الخلاف وقع (3) في سؤره دون مَخطمه، والله أعلم، فليحرّر (4).

(1) - الأزكوي، الجامع، 1/ 293؛ العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 04 (مخطوط)؛ ابن وصاف، شرح الدعائم، 1/ 178.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في أحكام المياه، رقم: 159 (1/ 43)؛ والترمذي، كتاب الطهارة، رقم: 85؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 68؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: 67؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 361؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 21535؛ ومالك، كتاب الطهارة، رقم: 38؛ والدارمي، كتاب الطهارة، رقم: 729؛ وفي رواية الترمذي قال أبو قتادة: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» إنّها ليست بنجس، إنّما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات «، وقال الترمذي:» هذا حديث حسن صحيح، … وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، … ولم يأت به أحد أتمّ من مالك «.

(3) - في الحجرية: واقع.

(4) - ابن النظر العماني، الأبيات: 54، 55، 56 من القصيدة، 04؛ والمَخْطِمُ: الأنف (الجوهري:

باب الميم، فصل الخاء: خطم).

٤٨٣ / ٧٨٢