قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

وعند مشائخنا –رحمهم الله- إذا أشكل على المرأة فلتناظره بما كان أحمر شديد الحمرة، كالدم الأوّل من الذبيحة، ودم الحلمة، والخزفة الأولية، والأرجوان المصري، وأشباه ذلك (1)؛ والثاني: دم الاستحاضة، وهو الخارج من الرحم على جهة المرض، وهو دم أحمر رقيق لا رائحة له، متميّز لونه عن لون دم الحيض، …

--------------------

قوله فلتناظره بما كان أحمر شديد الحمرة: قال في "الإيضاح":» فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنّها تترك الصلاة، وتعطي للحيض، وتغتسل لكلّ صلاتين إن رأت ذلك في داخل وقتها في الطهر، وقال بعضهم: إن رأت ما يخالف لون الرّمل فإنّها تعطي للحيض وتدع الصلاة ولا تغتسل [به، يعني: إذا رأته في داخل وقتها في الطهر]، وقال بعضهم: كلّ ما تعطي به للحيض تغتسل به. وأمّا الصفرة والكدرة فقد اختلف الفقهاء فيهما … الخ «(2).

قوله والأرجوان … الخ: في "الصحاح":» والأُرْجُوَانُ: صبغ أحمر شديد الحمرة، قال أبو عبيد: هو الذي يقال له: النَشَاسْتَجُ، قال: والبَهْرَمَانُ دونه، ويقال أيضا: الأُرْجُوَان معرّب، وهو بالفارسية: أُرْغُوَانُ، وهو شجر له نَوْرٌ أحمر أحسن ما يكون، وكلّ لون يشبهه فهو أرجوان … الخ «(3).

(1) =أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 247؛ والنسائي في الصغرى: كتاب الطهارة، رقم: 216؛ وفي الكبرى، رقم: 220 (1/ 113)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 618 (1/ 281)؛ وابن حبان في صحيحه، رقم: 1348 (بترتيب ابن بلبان، 4/ 180)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1449 (1/ 325)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 206)؛ والشيباني في الآحاد والمثاني، رقم: 3483 (6/ 251).

- أبو زكرياء الجناوني، الوضع،69.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 185.

(3) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الراء: رجا.

٦٨٥ / ٧٨٢