قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

فإن تمّ وقتها وانقطع عنها الدم وبقي شيء من الكدرة أو الصفرة أو الترية فإنها تنتظر يوما وليلة، فإن انقطع وإلا اغتسلت وصلت، …

--------------------

قوله الكدرة … الخ: في "القاموس":» الكُدْرَةُ في اللون، والكُدُورَةُ في الماء والعين «(1)، وأمّا التريّة فلم نقف لها على معنى في "القاموس" و"الصحاح" (2)، ثمّ رأيت بهامش نسخة شيخنا عبد الله على "الإيضاح" ما نصّه:» قيل هو غسَّالة الدم عقب طهرها، وهو بتشديد التاء وكسر الراء وتشديد المثنّاة التحتية، وحكى ابن التين في شرحه للبخاري عن الداودي: التريّة: الماء المتغيّر دون الصفرة، وقال ابن المعذل في "المبسوط": التريّة: الدفعة من الدم لا يتّصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة، وقد أشعر كلامُه بالفرق بين الحيض والحيضة، فالدفعة حيض وليست حيضة، والحيضة ما يقع به الاعتداد في العدة والاستبراء، قاله الرجراجي «اهـ (3).

قوله فإنّها تنتظر يوما وليلة فإن انقطع وإلاّ اغتسلت … الخ: أي بخلاف الدم فإنّ انتظاره يومان كما تقدّم، ثمّ ظاهر كلامه في التعليل يقتضي أنّها إنّما تغتسل وتصلّي، لأنّ هذه الأشياء لا حكم (4) لها مع أنّ الدم أيضا كذلك إذا دام بعد انتظار يومين، فلو قال مثلا: واعلم أن الصفرة … الخ، لكان أحسن.

(1) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل الكاف: كدر.

(2) - بل ذكر في القاموس معناها إذ قال:» التريّة … : ما تراه الحائض عند الاغتسال، وهو الشيء الخفيّ اليسير، أقلّ من الصفرة والكُدرة «، الفيروزابادي: باب الياء، فصل الواو: الوَرْيُ.

(3) - عبد الله بن سعيد السدويكشي، حاشية على الإيضاح، 1/ 187.

(4) - في الحجرية: يُحكم.

٧٠٦ / ٧٨٢