قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

من لم يجد ماء ولا صعيدا فإنه ينوي الطهارة ويصلي ................... .................. .................. ........... 212

من عدِم التراب يتيمم على ما كان من الأرض كالنورة والزرنيخ وإن لم يجد فعلى الهواء .......... 204 - 212

من لم يجد الماء ولا الصعيد ونوى الطهارة وصلى هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد الوقت؟ ................ 212

ما يعمله في التيمم من قطعت إحدى يديه ................ .................. .................. .............................. 214

من قُطعت يداه كلاهما سقط عنه فرض التيمم ...................... .................. .................. .................. 214

التراب الواقع من التيمم لا يُتيمم به مرة أخرى لأنه كالماء المستعمل ............... .................. ............... 215

أتربةٌ لا يتيمم بها ............................................................. .................. .................. .................... 215

المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم طرأ عليه الماء فإنه يقطع الصلاة ويعدل إلى الماء ...................................... 216

المتيمم إذا صلى ثم طرأ عليه الماء قبل خروج الوقت فإنه يُستحب له إعادة الصلاة .............................. 216

المتيمم إذا صلى ثم طرأ عليه الماء بعد خروج الوقت فإنه لا تجب عليه الإعادة ................ .................... 216

الثعلب

حكم أكل لحم الثعلب .............. .................. .................. .................. .................. ........................ 45

الجراد

كيفية ذكاة الجراد؛ وهل تعمل الذكاة في الجراد؟ .............................................................................. 22

الجلالة

الاعتبار الذي تكون به البهائم جلالة .................. .................. .................. .................. .................. 53

عرق الجلالة وبللها نجس .................. .................. .................. .................. .................. ................. 54

كل ما لا يُصان من البهائم عن أكل النجاسات فعرقها وبللها نجس .................. .................. ............... 54

الجنابة

حكم عرق الجنب وسؤره .................. .................. .................. .................. .................. ............ 243

يُكره للجنب أن يأكل أو يشرب قبل أن يتطهر .................. .................. .................. .................. .. 244

يُكره للجنب أن ينام قبل أن يتطهر .................. .................. .................. .................. .................. 244

معنى الوضوء الذي ينبغي للمجنب أن يأتي به إذا أراد الأكل أو النوم مثلا .................. .................. … 245

لا بأس للمجنب أن يعاود أهله قبل الغسل .................. .................. .................. .................. ......... 246

حاجة الإنسان

الحكمة من إبعاد المذهب عند قضاء الحاجة .................. .................. .................. .................. ........... 02

حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة واختلاف العلماء في ذلك .................. .................. .. 05

الحِرْمة

علة تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به .................. .................. .................. ..... 163

٧٤٢ / ٧٨٢