قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

حكم من وطئ امرأته في الحيض أو في توابعه واختلاف العلماء في ذلك .................. .................. ...... 260

حكم المرأة الموطوءة بعد انقطاع الدم عنها وقبل اغتسالها .................. .................. .................. ....... 261

المرأة إذا طهرت ولم تغتسل حتى خرج وقت الصلاة هل تمنع حق الزوج بعدم اغتسالها؟ ...................... 261

يجوز للرجل الاستمتاع بما فوق السرة من امرأته الحائض .................. .................. ................. ......... 262

حكم الاستمتاع بما تحت الإزار مما دون الفرج من الحائض .................. .................. .................. ..... 262

المعتادة إذا رأت الدم قبل وقتها المعتاد لا تحكم بأنه حيض حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات .................. .. 263

حكم المبتدئة إذا دام بها الدم أكثر من عشرة أيام ولم تر الطهر .................. .................. .................. 264

تحسب المرأة اليوم الأول من الحيض إذا رأت الدم فيه قبل فجره أو شمسه .................. .................. ..... 268

الأشياء التي تقطع الحيض خمسة: الكبر، الحمل، الرياح، الرضاع، المرض .................. .................. .... 281

ليست الدفعة الواحدة من الدم حيضاً عند أكثر أهل العلم .................. .................. .................. ...... 282

حكم الدم الذي تراه المرأة داخل وقتها في الطهر .................. .................. .................. .................. 249

وجوه معرفة الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة .................. .................. .................. ................ 250

حكم المعتادة ترى القصة البيضاء بعد أن انتظرت واغتسلت .................. .................. .................. .... 287

حكم المعتادة ترى القصة البيضاء بعد أن اغتسلت بانقطاع الدم من غير انتظار .................. ................ 287

الخلاف

كيفية التعبير عن الاختلاف في المسائل التي يجوز فيها الخلاف والتي لا يجوز .................. .................. . 153

الخمر

الخمر المحرمة هي كل ما أسكر إسكارا خاصا، مما معه شدّة وطرب ونشوة وعربدة .................. ............ 29

تكون الخمر من العنب والعسل والتمر والبسر والشعير والذرة .................. .................. .................. .... 29

لا يجوز الانتفاع بفضلات الخمر من الخلّ والدّرديّ وغير ذلك .................. .................. .................. … 32

علة من قال إن الخمر ليست بنجسة .................. .................. .................. .................. .................. . 32

يكفي في شارب الخمر أن يكون عرقه نجسا شربُه الخمر مرة واحدة .................. .................. .............. 51

علة تحديد المدة التي يُتقى فيها البلل من شارب الخمر بأربعين يوماً .................. .................. ................. 52

الخنزير

الاستدلال على حِرمة غير اللحم من الخنزير .................. .................. .................. .................. .......... 24

لا خلاف في نجاسة لبن الخنزيرة .................. .................. .................. .................. .................. ....... 27

الخوف

يجب علىلمتطهر التيمم إذا خاف من استعمال الماء فوت روح أو إتلاف عضو أو زوال منفعته ............ 195

يجب علىلمتطهر التيمم إذا خاف من استعمال الماء تأخير برء أو زيادة مرض أو حدوثه ...................... 195

يجب علىلمتطهر التيمم إذا خاف من استعمال الماء نزلة أو حمى ....................................................... 196

لا يجوز استعمال الماء في الطهارة مع خوف المضرّة ......................................................................... 193

٧٤٤ / ٧٨٢