قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

يحثي في وجوههن التراب ويطؤهن فإن لم يرجعن الارجع وكان الحسن يطردهن فإذا لم يرجعن لم يرجع ويقول لا ندع حقا لباطل وقال ابن عمر ليس للنساء في الجنازة نصيب والله أعلم ويستحب خفض الصوت في الجنازة وأن لا يجلس حتى توضع على أعناق الرجال وعن الحسن أنه قال كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع للصوت في الجنازة وعند القتال وقراءة القرآن والله أعلم.

المسألة السادسة.

في الصلاة على الميت وفيها ثلاثة فصول أحدهما في حكمها وصفة الصلاة على الجنازة أما حكمها فهي فرض على الكفاية إذا قام بها البعض أجز عن الباقين وإن تركها الجميع هلكوا ويدل على وجوبها قوله - عليه السلام - الصلاة على الموتى المقرين بالله ورسوله واجبة وخص أصحابنا بالمنع من الصلاة على مانع الحق والأبق والمرأة العاصية لزوجها والباغي والقاعد على فراش الحرام فلا دري بأي حجة احتجوا فلا أدري بأي دليل استدلوا ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل النفاق

٣٣٥ / ٦٧٣