قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

فصل في متطوع الصلاة قال الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك ولهذا سميت صلاة الليل نافلة لأنها زايدة على الفريضة يتطوع العبد بها من غير إيجاب من الله عليه بها فقال - عليه السلام - الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر وروى أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة وقال أشياخنا رحمهم الله مثل النفل الفريضة كالغلاف للغرس يقيه من الآفات وقالوا يستحب للمقيم أن يصلي بين الليل والنهار خمسين ركعة وهي أربع لها وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع لها وثلاث للمغرب وركعتان بعدها وقيل أربع وأربع قبل العتمة وأربع لها وسبع بعدها بالوتر وركعتا السحر وركعتا الفجر وركعتان قبلها وأربع للضحى وأما الأربع قبل الظهر فلما روي عنه - عليه السلام - صلاها وقال ليرتفع عملي في العابدين وعنه أيضا قال من صلاهن تامات صلى معه سبون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل وتصلى

٣٤٨ / ٦٧٣