الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠القيام باليل وشروط النافلة كالفريضة من الطهارة والقراءة وغيرهما إلا في أدائها على الراحلة فإن ذلك خاص بالنافلة دون الفريضة إلا من عذر كما قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا وركبانا﴾ ومن قطع النافلة بعد ما دخلها بالتمام ولزمه إعادتها ولا ينتفل في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والمصلي بالتكبير قيل أنه لا يتنقل دون القاعدة في الصلاة وأما صلاة التطوع المختصة بالأسباب وذلك كالصلاة في المنزل أو في المسجد لوداعه عند الخروج إلى السفر والقدوم منه فينبغي له أن يصلي ركعتين بأم القرآن وقال يأيها الكافرون في الأولى وفي الثانية بأم القرآن وسورة الإخلاص ثلاثا وكان النبي - عليه السلام - يقول فيهما نعم الورتان أما أحدهما فتعدل ثلث القرآن والأخرى ربعه وكل ذلك ما ثور من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويقول بعد الفراغ منهما اللهم استودعتك ديني وإيماني وأهلي ومالي وسرائري وخواتم عملي وبلغنا أن من تعاهد ذلك في المسجد فإذا غاب افتقده ويقول اللهم إن كان مريضا فأشفه وإن كان غائبا فأردد غربته وإن كان محتاجا فأغنه وإن كان في حاجة فيسرها له فإذا قدم بتأشر بقدومه