الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧وكذلك الذين اذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوه عن شهادتهم على عين صاحب الحق الذي عليه. وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع اذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوهم عن شهادتهم وهم أصحاء. وفي القتل والدماء فقيل: لا تجوز الشهادة عن الشهادة في القتل لأنه من الحدود، ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود. قال غيره: اختلف في القتل. فقال قوم: انه من الحقوق، والشهادة عن الشهادة فيه جائزة. وقال قوم: انه من الحدود، ولا تجوز الشهادة فيه عن الشهادة. وقال محمد بن زياد: نسخه. وقال محمد بن محبوب: انه حق في حد. قال أبو المؤثر: أما في القود فلا تجوز فيه الشهادة عن الشهادة. وأما الدية فجائزة. ومن كتاب أبي قحطان: وكل شهادة احتملت عن شهودفي وقت لو شهد بها لردت لعلة من جميع العلل كلها فوددت بعد أن صارت عنه بها جائز الشهادة أن لو شهد بها لم تجز على مشهود عليه إلا أن تكون وقعت عن والد لولده ثم مات الوالد فانها تجوز عنه، أو فاسق من أهل الصلاة. */*