كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

وإذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل أنه هو فلان بن فلان فانه لا يجوز أن يشهد أنه فلان بن فلان، وانما يشهد أنه شهد فلان ابن فلان وفلان بن فلان، أو شهد معى شاهدا عدل أن فلان ابن فلان وفلان بن فلان. فاذا شهد على ذلك فقال من قال: ان ذلك يقبل من شهادته. وقال من قال: ان ذلك لا ينفع، ولا يقبل شهادته على هذا. ومن غيره: وقيل: اذا نزل رجل مع قوم أشهرا أو سنتين يعرف أنه فلان بن فلان، واحتاج القاضي الى معرفته، ودعا جيرانه جاز لهم أن يشهدوا أنه فلان بن فلان. ومن غيره: هل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة، ولا يفسره اذا لم يسأل عن ذلك، ثم عليه أن يفسر ولا يسعه إلا ذلك كان من من ينصر الأحكام أم لا. قال: على ما يخرج عندي في قول أصحابنا في بعض معاني قولهم أنه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع إلا أن الشهادة معهم على الشهرة لا تجوز في الأحكام. ويخرج في بعض معاني قولهم ان لم يكن يعرف اختلاف معنى الأحكام وما يجوز منها من ما لا يجوز، ولم يضق عليه الشهادة بعلمه على معنى صحتها. */*

١١٣ / ١٬٠٩٦