كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣١

فإن رجع فقال: إنه نصراني فقد ارتد عن الإسلام، ويعرض عليه الرجوع الى الإسلام، فإن رجع قبل منه، وإن ثبت على الردة قتل. وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل فهذا خطأ، يجتهد في السؤال عنهما، والبحث عن أحرهما. قلت: فهل قول العبد وإقراره أنه حر شيء؟ قال: ليس قوله شيء لأن إقراره أنه حر لا يجوز على سيده، والدية في بيت المال. وعن أبي عبد الله في جوابه الى الصلت بن مالك: وقد حفظت عن المسلمين –منهم موسى بن علي-: أنه لا يقبل من الشهود اذا شهدوا أن هذا المال في يد فلان حرام حتى يفسروا الحرمة. فإن رأى الحاكم حراما رده الى أهله. وإن لم يره اذا شرح الشهود حراما لم يقبل ذلك. وكذلك اذا شهدوا أن زوجة فلان بن فلان في حرمة أو حراما فلا يقبل ذلك من الشهود حتى يفسروا الحرام. قال: وذكرت أمر ابنة أبي غيلان القارئ وابن عمها عبد المالك ابن حميد أنكر اسمها وشهدت أخته أنها ولدتها وللمولود أخت من أبيها يتيمة، وأنها تطلب ميراثها من أختها. فان كانت أخت عبد المالك عدلة فإنها ترث أختها وترث أمها. */*

١٣١ / ١٬٠٩٦