الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢ولا تجوز في الحدود في الزنا والقذف والسرق وشرب الخمر وما كان من الحدود التي هي حق لله، وليس هذا حقا للعباد. وقال: وجدت في كتاب من كتب والدي محبوب: لا تقبل شهادة قومنا على المسلمين بما يوجب به الكفر ولو كان الحسن وابن سيرين، هكذا ليس مفسرا. وقال: الذي جاءت به السنة والأثر أن شهادة أهل القبلة تجوز ومناكحتهم وموارثتهم. وقال من قال: لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولوكان الحسن وابن سيرين. انقضى تأليف. ومن غيره: وقيل: اختلف في شهادة قومنا على المسلمين: فقال من قال: تجوز شهادتهم في جميع الحقوق ولو دخل في الحقوق حد أخذ بالحقوق ولم يؤخذ بالحدود. وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرق والقتل والطلاق وأشباه هذا فانه تقبل شهادتهم في الطلاق لأنه من الحقوق، وتقبل شهادتهم في السرق وتؤخذ منهم ولا يقام عليهم الحد. وكذلك يقاد بشهادتهم، ويقتص بشهادتهم، ولا يبرأ منه، وهو على ولايته. ويوجد هذا عن أبى عبد الله. */*