كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

وعرفت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: يجوز للوالي الذي له الديون و للمستخدمين أن لهم ان يعلموا لأنفسهم أو لغيرهم وقت خلوتهم من خدمة المسلمين. وإنما لا يجوز لهم أن يعلموا لغيرهم بالأجرة والله أعلم وسل المسلمين. وعن من نازعه رجل في شيء باعه له فقال له البائع: إن المال لغيره، وأنه كان رسولا فيه، والمال من العروض وظهر فيه غش. فلا يقبل من البائع، ويلزمه الخلاص في الحكم والله أعلم. سألت أبا معاوية عن يهوديين شهدا على رجل بشهادة فأسلم المشهود عليه من قبل أن يحكم عليه. قال: زالت شهادتهما عنه لما أسلم. وإن شهد شاهدان أن فلانا باع بعيرا بألف درهم، وشهد أحدهما أنه قد استوفاه فقد بطلت شهادته. قال هاشم: لو ان شاهدين شهدا أن رجلا طلق امرأته، وأجاز ذلك الحاكم فأكذب الشاهدان أنفسهما بعد ذلك فإن المرأة لا ترجع الى زوجها. وعن رجل وكل رجلا يبيع له مالا فباع الوكيل المال على رجل فأعلمه أن المال ليس لي وهو لفلان أمرني أن أبيع له مالا فبايعه عليه بثمن معروف */*

١٧٤ / ١٬٠٩٦