كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

باب (في أداء الشهادة عن الشهادة)

والشهادة عن شهادة الغير يقول: أشهد أن فلانا أشهدني أن فلان ابن فلان أشهده أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا من الحق، ولا يشهد عن نفسه. وقيل: يقول أشهد على شهادة فلان بن فلان أن فلان بن فلان كذا. وقال أبو الحسن: يقول: أشهدني زيد أن أشهد عن شهادته أن على عمرو لعبد الله كذا. وقيل: يقول: أنا أشهد عن شهادة فلان بن فلان على فلان بن فلان كذا، وقد امرني أن أؤدى عنه هذ الشهادة، وأنه شاده بها عنه الحاكم. قال أصحاب أبي حنيفة: والشهادة عن الشهادة في التحمل لابد من لفظ الشهادة ثلاث مرات، يقول الشاهد لمن يشهد على شهادته: أنا أشهدك على شهادتي أن أشهد. في الأداء الى أربع مرات، يقول الشاهد الفرع: أنا أشهد ان فلان بن فلان أشهدني أنه يشهد على فلان بن فلان بكذا وكذا. قال: ومتى كان أقل من ذلك لم تقبل. */*

١٨٤ / ١٬٠٩٦