كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣

باب (في الشهادة)

من كتاب أبي قحطان: وانما ينفذ الحاكم الحق بالقرار أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قال: ولا يحكم الحاكم بشهادة غير العدل من الرجال والنساء في الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها من جميع الملل كلها إلا ما قد اختلف فيه من شهادة غير العدلة من النساء تشهد بالرضاع على فعل نخسها، وليس بالمعمول به اليوم إلا أن تكون عدلة. ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرين المسلمين أو رجل وامرأتين كذلك في جميع الحكومات كلها على جميع الملل كلما إلا في الزنا فإنه على ما فرض الله عز وجل من شهادة الأربعة العدول من الرجال ونساء معهم لأنه لا تجوز في الزنا شهادة النساء وحدهن ولا مع الرجال. ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان، وبالمرأتين مع الرجل. ويحكم بشهادة النساء وحدهن في ما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، ويجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على */*

٢٣ / ١٬٠٩٦