الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢من الذين شهدوا وأن زوجها لم يمت إذ ذلك، ولكنه أقبل إليها فلها كان في مسير عشر ليال مات؟ هل ترثه؟ قال: نعم. ومن غيره قد قيل: إذا صح موته بالبينة العادلة وتزوجت فلا تقبل عليه شهادة على حياته، قل الشهود أو أكثروا إلا أن يقدم أو يصح بالعيان. فغذا صح ذلك بعيانه هو فأقبل بنفسه فقد صح باطل ما شهد به الشهود، ويفرق بينهما وبين الزوج الآخر، وهؤلاء الذين شهدوا على موته شهدوا زورا، عليهم غرم ما أتلفوا من المال بشهادتهم. وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل حضرته الوفاة فأشهد شاهدي عدل أن عليه لزوجته ألف درهم ولم يسم اسمها ولا اسم أبيها، ولا عرفهما إياها، وله زوجة قائمة، وله مطلقة قد كانت زوجته، وكانت له امرأة أخرى قد ماتت من قبل هذه الشهادة. قال: مطلقته ليست له بامرأة بعد الموت فلا شيء لها في الألف درهم، وهي لزوجته التي في حياته. قال أبو عبد الله في شاهدين شهدا أن فلانا الحاكم حكم على فلان بألف درهم لفلان، وقال ذلك الحاكم: بل حكمت له بألف دينار على المشهود له بهذه الشهادة. فقال أبو عبد الله ان كان هذا الحاكم معزولا فالقول قول الشاهدين، ولا يقبل قول الحاكم إلا مع شاهد غيره. */*